الشيخ الجواهري
239
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو ترافعا ذميان إلينا ] : المسألة ( السابعة : الذمّيان إذا ترافعا ) إلينا ( كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما ) بمقتضى شرعنا [ 1 ] . ( وبين ردّهما إلى أهل نحلتهما ) [ 2 ] . [ فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ] : المسألة ( الثامنة : فئة القادر ) على الجماع عقلًا وشرعاً ( غيبوبة الحشفة في القبل ) الذي هو المحلوف عليه [ 3 ] . ( و ) أمّا ( فئة العاجز ) عقلًا وشرعاً كما عرفت ف ( - إظهار العزم على الوطء مع القدرة ) بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة ، ويمهل إلى زوال عذره . ( ولو طلب الإمهال مع القدرة امهل ما جرت العادة به ، كتوقّع خفّة المأكول ) منه إن كان شبعاناً ( أو الأكل إن كان جائعاً أو الراحة إن كان متعباً ) والسهر والانتباه إن كان نائماً ، وما قضى الشرع بإمهاله ، كالفراغ من الصوم والصلاة والإحرام . ولا يتقدّر ذلك [ / الإمهال ] ونحوه بيوم أو ثلاثة [ 4 ] . فالمتّجه فيه الرجوع إلى العرف والعادة في أمثاله . [ لو آلى الحرّ من الأمة ثمّ اشترها وأعتقها وتزوّجها ] : المسألة ( التاسعة : إذا آلى ) الحرّ ( من الأمة ثمّ اشتراها وأعتقها وتزوّجها لم يعد الإيلاء ، وكذا لو آلى العبد من الحرّة ثمّ اشترته وأعتقته وتزوّج بها ) [ 5 ] . [ نعم يتوقّف حلّ الوطء في المثال الأوّل على مجرد الشراء وفي المثال
--> ( 1 ) النساء : 105 . البقرة : 226 . ( 2 و 3 ) المائدة : 42 ، 49 . ( 4 ) جامع البيان 6 : 245 . المغني والشرح الكبير 8 : 538 . ( 5 ) النساء : 105 . البقرة : 226 . ( 6 ) السرائر 2 : 721 . الغنية : 365 . متشابه القرآن 2 : 198 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 342 ، ب 2 من الايلاء ، و 349 ، ب 8 ، ح 7 ، 351 ، ب 10 ، ح 1 . ( 8 ) جامع البيان 6 : 245 . المغني والشرح الكبير 8 : 538 .